أخر الاخبار

رخصة البناء

رخصة البناء

      المملكة المغربية
    ولاية ...
     عمالة ...
الجماعة الحضرية ..
 مصلحة التصميم والبناء

رخصة البناء رقم :  ....

إن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة ...:

نظرا للطلب المؤرخ في :../../...

الذي يلتمس به السيد :   ......

الساكن بـ :.....
  
الإذن في:  بناء سفلي  بطريق.

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 دي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007 ) تنفيد القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجملعات المحلية .
بناء على الظهير الشريف رقم 31.92.1 الصادر في 15 دي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 )تنفيد القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وخاصة المادة 40 منه .
  نظرا للقرار البلدي رقم 21 بتاريخ 10 شتنبر 1923 المتعلق بالقانون العام للبناء و الطرقات لمدينة وجدة  و القرارات المغيرة و المنقولة .
  و نظرا للقرار البلدي رقم 11 بتاريخ 14 أبريل 2008 المحدد لمبلغ الرسوم و الواجبات المستوفاة لصالح الميزانية البلدية خاصة الفصل23  
و نظرا  لرأي السيد رئيس الجماعة الحضرية .
و نظرا لرأي اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع طبقا للدورية الوزارية رقم 1500/2000.
-قـــرار-
الفصل 1 : يؤذن للسيد :

الفصل2:يكون التصفيف الذي  اقيمت علامته بعين المكان حضور الطلب مطابقا لصورة التصفيف الذي سلم اليه يدل براءة منه .
الفصل 3: يكون المبنى وجوبا متصلا بمجرى الماء الصالح للشرب بمسالك المجرى العمومي القريبة من حافة الطريق الذي يبنى بجانبه فان لم يكن موجودا يلزم حينئذ الباني باقامة حفرة لمرحاض - مطمورة –تكون مساحتها الافقية 4 امتار مربع على الاقل يكون مقدارها الاصغر اقل من متر و ستين سنتمتر  و اما عمقها فمتران اثنان على الاقل و يكون غطاء المطمورة فرجة للاخراج تنتهي دائما خارج كل مكان مسكون و تلغى هده المطمورة متى انجزت المصالح المختصة مجرى ألواد الحار تحت الطريق المبنى على جانبها.
الفصل 4: يكون ملط كنيف الدار و حوض المطبخ جهاز ممتص –سيفون- و الكنيفة مشترك بجهاز طرد الماء و بشبكة الواد الحار الكائن داخل المبنى قبل التسرب   الى المجرى العمومي .
الفصل 5: تتسرب مياه السقف و السطح داخل انابيب تنحدر على جدران الدار و يكون قطرها ثمانية سنتمترات .
الفصل 6: ادا دعت الضرورة الى تغييرات و تنصيبات الشبكة البلدية الكهربائية يلزم  صاحب المبنى قبل ان يشرع في البناء  ان يتخابر مع ادارة الاختصاص بالمكتب الوطني للكهرباء التي هي الوحيدة التي يمكنها القيام بتلك التغييرات اذا منح ادن فيها و جميع النفقات و  المواد الملزم صرفها بهذا الصدد تكون  على الطالب .
لفصل7 : يكون المستفيد مسؤولا عن كل عطب حدث بشبكة التوزيع و عن كل كارثة او آفة اثناء الاشغال .
الفصل 8 :  يلزم على المستفيد ان يضع على الصقلات أو على الشباك المحيط للورش لوحة  ذات حجم 0.40 مX0.30 م يكتب عليها بوضوح  رقم الرخصة  و لا يجوز  ازالتها الا بعد الحصول على رخصة السكنى .
الفصل 9: يجب على صاحب البناء ان يسقي الاشجار و النباتات الموجودة بالقرب من ورش الاشغال و على نفقته  فيحيطها بشبه سياج او اخشاب مغروسة في الارض دون ان يضر بالجذور و الارومات من 20 سنتمتر حول جدع الشجرة و يمنع  عليه ان يضع مواد البناء في حوض الشجرة بل يكون دلك على بعد متر واحد منها على الاقل  و لا تسحب هده الوسائل الوقائية الا بعد ان يتم البناء .
الفصل 10: يمنع تماما إدخال التغييرات على التصاميم الهندسية المصادق عليها المسلمة من طرف الإدارة
الفصل 11: لا يجوز ان تبرر صقلات  السرية  بوضع المواد باكثر من 30 سنتمتر من خطوط التصفيف و ادا لم يسحب البناء  صقلات و ركام المواد في الاجل المضروب له فانه يؤدي حينئذ رسما اضافيا عن ثلاثة اشهر و يحدد الاداء الى ان يقع السحب.
الفصل 12: يتحتم على الطالب ان يحترم جميع الروابط المتعلقة بالنظافة و الطرقات و الشروط الجاري بها العمل.
الفصل 13:يتحمل المعني بالامر اداء الرسوم والواجبات المترتبة عن هدا الترخيص الى صندوق وكيل المد اخيل الجماعية و البالغ قدرها:

البروزات  20.00 درهم    2              11          440.00 درهم                      
عمارات جماعية ومجموعات عقارية أو عمارات صناعية تجارية مهنية أو إدارية 20.00  درهم               
مسـاكــن فردية  20.00 درهم    109          2180.00 درهم
المجموع 2620.00 درهم

الفصل14: يجب  أن يخبر صاحب البناء السيد رئيس المجلس البلدي باتمام البناء بقصد التحقيق النظامي و سوف لا يمنح الإذن بالسكنى و لا بالادلاء بمحضر التحقيق النهائي الذي يحرره المهندس البلدي مع الطبيب مدير المكتب البلدي للصحة ..
الفصل 15: ستلغى هذه الرخصة لا محالة اذا لم يستعملها صاحبها في ظرف سنة و يبتدأ هذا الاجل من تاريخ هذا الاذن .
الفصل 16: يحفظ بحقوق الادارة و حقوق الغير احتفاظا .
الفصل 17: يعهد الى مراقبي البناء والطرق المحلفين التابعين للجماعة والمصالح المعنية جميعا كل فيما يعنيه بتنفيذ هدا القرار .
الفصل18: ان المرآب لا يمكن تحويله إلى مصنع أو دكان ولا يستعمل كمستودع .
الفصل 19: يجب ان تبيض واجهة البناية بلون  Beige  Oujda   بالنسبة للواجهات الموجودة بمحادات الطرق والأحمر الغامق .  (Bordeaux)  للواجهة المحادية للجيران وكدا صباغة النوافد والأبواب باللون الرمادي.
الفصل 20: يتعين على صاحب هده الرخصة تغطية الارضية بالزليج و ليس المزييك .
الفصل 21:  
   شروط خاصة:
· تصبح هده الرخصة سارية المفعول بعد أداء رسم الواجبات أعلاه والتأشير عليها من طرف وكيل صندوق المداخيل
· يتعين على صاحب المشروع إخبار مصلحة التصميم والمهندس المعماري قصد الحضور لفتح الورش وإيداع دفتر الورش رهن إشارة المهندس المعماري ومهندس الخرسانة وكذا المصالح المختصة كما يجب تقديم دفتر الورش لمصلحة التصميم عند انتهاء الأشغال.
·  يجب احترام آراء المصالح الخارجية وحقوق الغير
·  تأشيرة وكيل الصندوق

                                                                                       
....... في:.............................                                                                         
رئيس الجماعة الحضرية لوجده                                                                           
       

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -